Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 4, hlm. 331

  1. كتاب الجنايات
  2. باب جناية أم الولد والجناية عليها

المدبر قال نعم قلت أرأيت أم ولد جنت جناية في مرض سيدها ثم مات سيدها في ذلك المرض قال على السيد الأقل من قيمتها ومن الجناية دين في ماله قلت أرأيت إن هي جنت بعد موت سيدها قال جنايتها بمنزلة جناية الحرة قلت فان كان سيدها لم يدع مالا غيرها قال وإن كان قلت أرأيت أم الولد إذا جنى عليها رجل جناية فقطع يديها أو فقأ عينها ما القول فيه قال على الفاعل بها ذلك نصف قيمتها

قلت أرأيت إن كان فقأ عينيها أو قطع يديها قال عليه ما نقصها قلت وهي في جميع جنايتها والجناية عليها بمنزلة الجناية على المدبر قال نعم

قلت أرأيت أمة بين رجلين ولدت ولدا فادعياه جميعا أيثبت نسبه منهما قال نعم قلت وتكون الأمة أم ولد لهما جميعا قال نعم قلت أرأيت إذا مات أحدهما قبل الآخر أو ماتا جميعا وقد تركا

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 4، ص 331 (Shamela #6164, hlm. urut 1874)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.