Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 209

  1. كتاب الأيمان
  2. باب الطعام في كفارة اليمين

ولو أن رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه عتق العبد ولا يجزي عنه في يمينه لما أخذ فيه من الجعل

باب الطعام في كفارة اليمين

بلغنا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال ليرفأ مولى له أني أحلف على قوم لا أعطيهم ثم يبدو لي فأعطيهم فإذا أنا فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 209 (Shamela #6164, hlm. urut 1245)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.