Lewati ke konten

الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 3, hlm. 208

  1. كتاب الأيمان

ولو أن رجلا حلف في يمين فأعتق عبدا عند موته في يمينه وليس له مال غيره كان العتق جائزا من ثلثه ويسعى العبد في ثلثي قيمته ولا يجزي عنه في يمينه لما وجب عليه من السعاية

ولو أن رجلا أعتق عبدا على مال عن يمينه أو باعه نفسه عتق ولم يجز عنه في يمينه لما أخذ منه من الجعل

ولو أن رجلا قال لعبده أنت حر عن يميني على ألف درهم وقبل ذلك العبد لم يجز ذلك عنه

ولو أن المولى أبرأ العبد من الألف بعد ذلك لم يجز عنه من يمينه الذي كان فيه من الجعل ولا ينفعه إبراؤه إياه من المال بعد ذلك

Rujukan halaman ini: الأصل لمحمد بن الحسن - ت الأفغاني، ج 3، ص 208 (Shamela #6164, hlm. urut 1244)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.