Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 492

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الرجل يكون له الماشية قد وجبت فيها الصدقات ثم تهلك

وَبعد ذَلِك خَمْسَة الاف وَبعد ذَلِك بِعشْرين يَوْمًا عشرَة الاف أينبغي لَهُ ان يُزكي كل مَال من هَذِه الاموال على حِدة وَهَذَا قَول ضيق لَا يُوَافق مَا عَلَيْهِ النَّاس يَنْبَغِي لَهُ ان يجمع مَال كُله ثمَّ يُزَكِّيه اذا وَجَبت الزَّكَاة على مَاله الاول

- بَاب الرجل يكون لَهُ الْمَاشِيَة قد وَجَبت فِيهَا الصَّدقَات ثمَّ تهْلك

-

قَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل هَلَكت مَاشِيَته وَقد وَجَبت فِيهَا الصَّدَقَة اَوْ صَارَت الى مَالا صَدَقَة فِيهَا انها ان هَلَكت كلهَا لم يكن عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَة وان بَقِي فِيهِ مَالا يجب فِيهِ الصَّدَقَة زكى مَا بَقِي بِحِسَاب ذَلِك

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 492 (Shamela #6161, hlm. urut 445)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.