Lewati ke konten

الحجة على أهل المدينة · محمد بن الحسن الشيباني

Juz 1, hlm. 491

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الرجل يكون له المال الورق والذهب ثم افاد اليهما مالا

- بَاب الرجل يكون لَهُ المَال الْوَرق وَالذَّهَب ثمَّ افاد اليهما مَالا

-

قَالَ ابو حنيفَة فِي رجل يكون لَهُ مَال من ذهب اَوْ ورق تجب فيهمَا الزَّكَاة ثمَّ افاد اليهما مَالا ذَهَبا اَوْ وَرقا تجب فِيهِ الزَّكَاة اَوْ لَا تجب انه يجمع ذَلِك كُله ثمَّ يُزكي مَعَ مَاله الاول يَوْم يُزَكِّيه وَالْمَال الثَّانِي تبع للاول من فَائِدَة اَوْ غَيرهَا

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة يُزكي مَاله الاول حِين يحول عَلَيْهِ الْحول وَلَا يُزكي مَال الْفَائِدَة حَتَّى يحول على الْفَائِدَة الْحول

وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن يَنْبَغِي لصَاحب هَذَا المَال ان يقْعد حسابا يحسبون لَهُ زَكَاة مَاله مَتى تجب

ارايتم الرجل اذا كَانَ يُفِيد الْيَوْم الْفَا وَغدا الفين وَبعد غَد ثَلَاثَة الاف

Rujukan halaman ini: الحجة على أهل المدينة، ج 1، ص 491 (Shamela #6161, hlm. urut 444)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.