Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 362

  1. الجزء ٣
  2. فروع سبعة

الثَّانِي أقرّ أحد الِابْنَيْنِ وَأنكر الآخر وَمَات الْمُنكر نظر فَإِن كَانَ خلف ابْنا وَهُوَ مقرّ فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يثبت الْمِيرَاث لِأَن الِاسْتِغْرَاق لَهُم وَقد توافقوا

وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ فرع فَلَيْسَ لَهُ تَكْذِيب أَصله وَهُوَ يلْتَفت على أَن الْوَارِث هَل يلْتَحق بِمن نَفَاهُ الْمُورث بِاللّعانِ

وَإِن لم يخلفا إِلَّا الْأَخ الْمقر فَوَجْهَانِ مرتبان وَأولى بالثبوت وَلَو أَنه مَاتَ قبل التَّكْذِيب فَلَا خلاف فِي أَن الْمِيرَاث يثبت بتوافق البَاقِينَ لِأَن التَّكْذِيب لم يصدر مِنْهُ بعد

الثَّالِث خلف ابْنَيْنِ صَغِيرا وكبيرا فَأقر الْكَبِير بِأَخ ثَالِث وَجْهَان أَحدهمَا أَنه لَا يثبت لَا نسب وَلَا مِيرَاث إِذْ الْحق لَهما

وَالثَّانِي نعم يثبت ويستدام بِشَرْط أَن لَا يُنكر الصَّبِي إِذا بلغ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 362 (Shamela #6128, hlm. urut 1387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.