Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 354

  1. الجزء ٣
  2. القسم الثاني فيما يرفع بعض الإقرار

الْقسم الثَّانِي فِيمَا يرفع بعض الْإِقْرَار

وَفِيه ثَلَاث مسَائِل

الأولى جَوَاز الِاسْتِثْنَاء الْأَقَل وَالْأَكْثَر مهما بَقِي من الْمقر بِهِ شَيْء

فَلَو قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة قبل فَمَا يلْزمه إِلَّا دِرْهَم وَلَو قَالَ عشرَة إِلَّا عشرَة بَطل الِاسْتِثْنَاء وَلَزِمَه الْعشْرَة

وَلَو قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا تِسْعَة إِلَّا ثَمَانِيَة إِلَّا سَبْعَة إِلَّا سِتَّة هَكَذَا إِلَى أَن انْتهى إِلَى الْوَاحِد يلْزمه خَمْسَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء من الْإِثْبَات نفي وَمن النَّفْي إِثْبَات

فَإِذا جمع صِيغ الْإِثْبَات على الْيَد الْيُمْنَى والصيغ الَّتِي بعْدهَا على الْيُسْرَى اجْتمع على الْيُسْرَى خَمْسَة وَعِشْرُونَ وعَلى الْيمن ثَلَاثُونَ فَإِذا أسقطت الْمَنْفِيّ عَن الْمُثبت بَقِي خَمْسَة

الثَّانِيَة الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس صَحِيح عندنَا وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يَصح إِلَّا فِي اسْتثِْنَاء الْمكيل من الْمَوْزُون أَو الْمَوْزُون من الْمكيل

وَصورته أَن يَقُول عَليّ ألف دِرْهَم إِلَّا ثوبا فَمَعْنَاه إِلَّا قيمَة ثوب وَلَكِن

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 354 (Shamela #6128, hlm. urut 1379)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.