Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 349

  1. الجزء ٣
  2. الأول أن يعقبه بما يرفعه كله

يخرج عَن الْقَوْلَيْنِ بِخِلَاف مَا إِذا قَالَ إِذا جَاءَ رَأس الشَّهْر فَلهُ على ألف فَإِنَّهُ لَا يلْزمه قولا وَاحِد لِأَنَّهُ قدم كلمة التَّعْلِيق إِلَّا أَن يُفَسر ذَلِك بِأَجل أَو وَصِيَّة فَيحْتَمل وَلَكِن لَا يلْزمه دون تَفْسِيره

وَلَو قَالَ لَك على ألف ان شِئْت قَالَ الْأَصْحَاب لَا يلْزمه لِأَنَّهُ تَعْلِيق بِالْمَشِيئَةِ قَالَ الإِمَام ليخرج على الْقَوْلَيْنِ إِن قدم صِيغَة الِالْتِزَام وَإِن أخر فَيقطع بِأَنَّهُ لَا يلْزمه

الثَّانِيَة إِذا قَالَ على ألف لَا يلْزَمنِي يلْزمه الْألف لِأَنَّهُ متناقض وَلَو قَالَ ألف قَضيته فطريقان

مِنْهُم من قطع باللزوم لتناقضه

وَمِنْهُم من خرج على الْقَوْلَيْنِ إِذْ ذَلِك مِمَّا يُطلق فِي الْعَادة

الثَّالِثَة إِذا قَالَ عَليّ ألف مُؤَجل طَرِيقَانِ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 349 (Shamela #6128, hlm. urut 1374)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.