Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 303

  1. الجزء ٣
  2. الحكم الثالث العهدة والمطالبة

الحكم الثَّالِث الْعهْدَة والمطالبة

وَلها ثَلَاث مَوَاضِع

الأول فِي الشِّرَاء فالوكيل بِالشِّرَاءِ إِن سلم إِلَيْهِ الثّمن كَانَ مطالبا بِتَسْلِيم مَا سلم إِلَيْهِ وَإِن لم يسلم الْمُوكل إِلَيْهِ شَيْئا وَأنكر البَائِع كَونه وَكيلا فَلهُ مُطَالبَته وَإِن اعْترف بِكَوْنِهِ وَكيلا فَثَلَاثَة أوجه ذكرهَا ابْن سُرَيج

أَحدهَا أَنه المطالب فَإِنَّهُ الْعَاقِد

وَالثَّانِي أَنه لَا يُطَالب إِلَّا الْمُوكل فَإِنَّهُ المتملك وَالْوَكِيل سفير

وَالثَّالِث أَنه يُطَالب أَيهمَا شَاءَ ثمَّ إِن طَالب الْوَكِيل فَالْأَصَحّ أَنه يرجع على الْمُوكل

وَفِيه وَجه أَن قَوْله اشْتَرِ لي اقتراح هبة فَهُوَ كَقَوْلِه أد ديني وَفِي الرُّجُوع ثمَّ خلاف

الْموضع الثَّانِي إِذا خرج الْمَبِيع مُسْتَحقّا وَقد تلف الثّمن فِي يَد الْوَكِيل فَالْمُشْتَرِي يُطَالب من فِيهِ الْأَوْجه الثَّلَاثَة

أَحدهَا الْوَكِيل فَقَط فَإِنَّهُ تلف فِي يَده

وَالثَّانِي الْمُوكل فَإِنَّهُ سفير من جِهَته

وَالثَّالِث يطالبهما جَمِيعًا

ثمَّ قَرَار الضَّمَان على من فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا أَنه على الْوَكِيل إِذا تلف فِي يَده فالموكل يرجع عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 303 (Shamela #6128, hlm. urut 1330)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.