Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 246

  1. الجزء ٣
  2. الركن السادس في الصيغة وما يقترن بها من شرط ومن تقييد وفيه مسائل

وَلَو ضمن الدّين الْمُؤَجل حَالا فَفِي فَسَاد الشَّرْط وَجْهَان

وان فسد فَفِي فَسَاد الضَّمَان وَجْهَان

الرَّابِعَة لَو شَرط الضَّامِن ان يُعْطي الْمَضْمُون عَنهُ ضَامِنا فَفِي صِحَة شَرطه وَجْهَان فان فسد فَفِي فَسَاد الضَّمَان وَجْهَان وان صَحَّ فَعَلَيهِ الْوَفَاء فان لم يَفِ فَلهُ الْفَسْخ

الْخَامِسَة لَو تكفل بعضو من بدنه فِيهِ ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا يَصح لَان فِي تَسْلِيمه تَسْلِيم الْبَاقِي

وَالثَّانِي لَا إِذْ لَيْسَ هُوَ من التَّصَرُّفَات المبنية على السَّرَايَة

وَالثَّالِث انه ان عين عضوا لَا يقبل التَّسْلِيم الا بِتَسْلِيم الْبدن كالقلب والبطن وَالظّهْر لزم وان كَانَ كَالْيَدِ وَالرجل لم يلْزم

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 246 (Shamela #6128, hlm. urut 1276)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.