Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 233

  1. الجزء ٣
  2. الأول المضمون عنه

- ﷺ َ - الْبَاب الأول فِي أَرْكَانه وَهِي سِتَّة ﷺ َ -

الأول الْمَضْمُون عَنهُ

وَلَا يشْتَرط رِضَاهُ لَان لغيره ان يقْضِي دينه بِغَيْر اذنه فَكَذَا لَهُ ان يضمن وَلَا يشْتَرط حَيَاته ويساره بل يَصح الضَّمَان عَن الْمَيِّت الْمُفلس خلافًا لأبي حنيفَة

وَهل يشْتَرط كَونه مَعْلُوما عِنْد الضَّامِن فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا لَا إِذْ لَا تعلق لمعاملته بِهِ وَلذَلِك لم نشترط رِضَاهُ

وَالثَّانِي نعم فان الضَّامِن قد يعول على كَونه الْمَضْمُون عَنهُ مَلِيًّا اَوْ متشمرا للاداء فَفِي الضَّمَان عَن الْمَجْهُول غرر

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 233 (Shamela #6128, hlm. urut 1263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.