Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 108

  1. الجزء ٣
  2. الأولى في آخر مدته

- ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي خِيَار الشَّرْط وَفِيه فصلان ﷺ َ -

الأول فِي حكمه فِي نَفسه ومدته وَفِيه مسَائِل خَمْسَة

الأولى فِي آخر مدَّته

وَلَا يزِيد على ثَلَاثَة أَيَّام عندنَا لِأَنَّهُ ثَبت على خلاف الْقيَاس لحَاجَة دفع الغبينة إِذْ كَانَ حبَان بن منقذ يخدع فِي البيعات فَشَكا أَهله إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ قل لَا خلابة وَاشْترط الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام

وَقَالَ أَبُو سيف لَا حصر فِيهِ أصلا

وَقَالَ مَالك يتَعَذَّر بِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَة أَيَّام مِمَّا تغمض مَعْرفَته

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 108 (Shamela #6128, hlm. urut 1141)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.