- ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي فِي خِيَار الشَّرْط وَفِيه فصلان ﷺ َ -
الأول فِي حكمه فِي نَفسه ومدته وَفِيه مسَائِل خَمْسَة
الأولى فِي آخر مدَّته
وَلَا يزِيد على ثَلَاثَة أَيَّام عندنَا لِأَنَّهُ ثَبت على خلاف الْقيَاس لحَاجَة دفع الغبينة إِذْ كَانَ حبَان بن منقذ يخدع فِي البيعات فَشَكا أَهله إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ لَهُ قل لَا خلابة وَاشْترط الْخِيَار ثَلَاثَة أَيَّام
وَقَالَ أَبُو سيف لَا حصر فِيهِ أصلا
وَقَالَ مَالك يتَعَذَّر بِهِ إِلَّا فِيمَا لَا يطلع عَلَيْهِ فِي ثَلَاثَة أَيَّام مِمَّا تغمض مَعْرفَته