Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 58

  1. الجزء ٣
  2. الطرف الخامس في قاعدة مد عجوة

الطّرف الْخَامِس فِي قَاعِدَة مد عَجْوَة

وَضبط الْقَاعِدَة أَن الصَّفْقَة مهما اشْتَمَلت على مَال الرِّبَا من الْجَانِبَيْنِ وَاخْتلف الْجِنْس من الْجَانِبَيْنِ أَو من أَحدهمَا فَالْبيع بَاطِل ولأجله يبطل بيع الْهَرَوِيّ بالهروي وبالنقرة وبالنيسابوري وَكَذَلِكَ بيع المعجونات والمخلوطات بَعْضهَا بِبَعْض وَكَذَلِكَ الشهد فانه عسل وشمع وَكَذَا الْجُبْن فَفِيهِ مَاء وملح وَكَذَا خل الزَّبِيب فَفِيهِ مَاء وَبيع مد وَدِرْهَم بمدين أَو دِرْهَمَيْنِ أَو مد وَدِرْهَم بَاطِل

وَالْأَصْل فِيهِ مَا روى فضَالة بن عبيد أَن رَسُول الله ﷺ أُتِي بقلادة فِيهَا ذهب وخرز

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 58 (Shamela #6128, hlm. urut 1091)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.