Lewati ke konten

الوسيط في المذهب · أبو حامد الغزالي

Juz 3, hlm. 50

  1. الجزء ٣
  2. الطرف الثاني في الخلاص من ربا الفضل

أما دهن البنفسج قَالَ الْعِرَاقِيُّونَ القَوْل الْمَنْصُوص فِيهِ انه يجْرِي فِيهِ الرِّبَا لِأَن النَّاس لَا يتناولونه ضنة بِهِ وَفِيه قَول قديم مخرج

وَمن أَصْحَابنَا من أجْرى الرِّبَا فِي الْكل نظرا إِلَى الأَصْل الَّذِي مِنْهُ الاستخراج وإعراضا عَن الْحَال

الطّرف الثَّانِي فِي الْخَلَاص من رَبًّا الْفضل

والمطعوم يَنْقَسِم فَالَّذِي يعْتَاد تَقْدِيره تحصل الْمُمَاثلَة فِيهِ بمعيار الشَّرْع وَالْعبْرَة فِيهِ بعصر رَسُول الله ﷺ فَلَا يُوزن مَكِيل فِي عصره وَلَا يُكَال مَوْزُون فَإِن فعل فَلَا أثر لَهُ فِي الصِّحَّة

وان وجد شَيْء لَا يعرف لَهُ معيار فِي عصره فخمسة أوجه

أَحدهمَا الْوَزْن لِأَنَّهُ احصر

الثَّانِي الْكَيْل لِأَنَّهُ أَعم

الثَّالِث التَّخْيِير للتعادل

الرَّابِع يرجع إِلَى عَادَة أهل الْعَصْر وَهُوَ الأفقه

الرَّابِع يرجع إِلَى معيار اصله أَن كَانَ مستخرجا من أصل

وَيجوز الْكَيْل بقصعة لَا يعْتَاد الْكَيْل بهَا كَمَا يجوز التَّعْدِيل بِالْوَضْعِ فِي كفتي الْمِيزَان وللقفال فِي الْكَيْل بالقصعة تردد

Rujukan halaman ini: الوسيط في المذهب، ج 3، ص 50 (Shamela #6128, hlm. urut 1083)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.