Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 134

  1. باب شروط النكاح ولا يصح النكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وإذن الثيب وصمت البكر إلا أن يكون وليها أبا وجدا فلا يلزمههما استئمارها زأولى الناس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه ثم أخزها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبت ثن السلطان فهو ولي

وَيجوز أَن ينظر مِمَّن أَرَادَ خطبتها إِلَى وَجههَا وكفيها سرا وجهرا بِإِذْنِهَا وَغير إِذْنهَا وَلَا يجوز أَن يُصَرح بِخطْبَة مُعْتَدَّة حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا وَيجوز التَّعْرِيض لَهَا وَإِذا خطبت الْمَرْأَة فرضيت خاطبها حرم على غَيره خطبتها وَلَا يحرم إِن لم ترضه فَإِن خطب صَحَّ نِكَاحه وأثم وَإِذا اسْتكْمل الْحر نِكَاح أَربع حرائر حرم عَلَيْهِ أَن يخْطب وَأَن يخْطب لَهُ وَلَا يحرم إِن لم يستكمل وَلَا يجوز التَّصْرِيح بِخطْبَة محرم وَلَا مُحرمَة وَيجوز التَّعْرِيض بهَا من غير اجْتِمَاع فَإِن نكح واحدهما أَو الْوَلِيّ محرما بَطل النِّكَاح

بَاب شُرُوط النِّكَاح وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بولِي مرشد وشاهدي عدل وَإِذن الثّيّب وَصمت الْبكر إِلَّا أَن يكون وَليهَا أَبَا وجدا فَلَا يلزمههما استئمارها زأولى النَّاس بإنكاح الْمَرْأَة أَبوهَا ثمَّ أَبوهُ ثمَّ أخزها ثمَّ بنوه ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبتها ثمَّ معتقها ثمَّ عصبت ثن السُّلْطَان فَهُوَ ولي من لَا ولي لَهَا

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 134 (Shamela #6120, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.