Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 133

  1. باب الأوصياء وتجوز الوصية بالمال إلى كل مأمون عليه من حر وعبد مسلم أو كافر فإن كانت اولاية على أطفال لم تجز مع المانة إلا إلى حر مسلم فإن وصى إلى غير أمين نزعت منه وكذلك لو تغيرت حاله بع الأمانة والوصي مقصور النظر على ما استنيب فيه من تفريق الثلث أو

وَالسَّادِس هُوَ مَا تقوم الاشارة فِيهِ مقَام الْكَلَام وَهُوَ مَا لايقدر مَعَه على الْكَلَام

بَاب الأوصياء وَتجوز الْوَصِيَّة بِالْمَالِ إِلَى كل مَأْمُون عَلَيْهِ من حر وَعبد مُسلم أَو كَافِر فَإِن كَانَت اولاية على أَطْفَال لم تجز مَعَ المانة إِلَّا إِلَى حر مُسلم فَإِن وصّى إِلَى غير أَمِين نزعت مِنْهُ وَكَذَلِكَ لَو تَغَيَّرت حَاله بِعْ الْأَمَانَة وَالْوَصِيّ مَقْصُور النّظر على مَا استنيب فِيهِ من تَفْرِيق الثُّلُث أَو الْولَايَة على الْأَطْفَال وَلَيْسَ لمن جعل إِلَيْهِ أَحدهمَا أَو يعدوه إِلَى الآخر وَإِذا وصّى إِلَى اثْنَيْنِ مُجْتَمعين لم يكن لأَحَدهمَا التفرد بهَا وَكَذَلِكَ لَو جعل عَلَيْهِ مشرفا فَإِن مَاتَ أحدهم أَو تَغَيَّرت حَاله اخْتَار الْحَاكِم مَكَانَهُ أَمينا عَلَيْهَا وَلَو تلف مَا فِي يَده لم يضمنهُ إِلَّا بِالتَّعَدِّي

كتاب النِّكَاح وَالنِّكَاح مُبَاح وَهُوَ مُسْتَحبّ لمن احْتَاجَ إِلَيْهِ وَتَركه أفضل لمن اسْتغنى عَنهُ

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 133 (Shamela #6120, hlm. urut 115)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.