Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 147

  1. الجزء ٣
  2. عدد الإقرار المعتبر في قطع السارق

عدد الْإِقْرَار الْمُعْتَبر فِي قطع السَّارِق

١٥٣١ - وَقَالَ لَا يقطع السَّارِق حَتَّى يقر مرَّتَيْنِ

١٥٣٢ - قلت إِلَى أَي شي تذْهب

قَالَ إِلَى قَول عَليّ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَد لما أقرّ مرَّتَيْنِ وَأَصْحَاب أبي حنيفَة يَأْخُذُونَ بِهِ إِذا رَجَعَ بعد الْأَرْبَعَة فِي الزِّنَا يتركونه وَيَقُولُونَ فِي السّرقَة يأخذونه بِالْإِقْرَارِ مرّة وَاحِدَة وَإِن أنكر لم يقبلُوا مِنْهُ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 147 (Shamela #6106, hlm. urut 983)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.