الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح
١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ
قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح
١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول