Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 139

  1. الجزء ٣
  2. المطلقة ثلاثا لا يحلها للزوج الأول إلا النكاح الصحيح

الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَا يحلهَا للزَّوْج الأول إِلَّا النِّكَاح الصَّحِيح

١٥١٥ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فيطلقها ثَلَاثًا ويتزوجها آخر فِي عدتهَا فَيُفَرق بَينهمَا هَل ترجع إِلَى زَوجهَا الأول الَّذِي طَلقهَا

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٦ - قلت إِن تزوجت عبدا بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ

قَالَ لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول بِهَذَا النِّكَاح

١٥١٧ - وَقَالَ فِي الرجل يتَزَوَّج على الْمُتْعَة مثل ذَلِك أَيْضا لَا ترجع إِلَى زَوجهَا الأول

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 139 (Shamela #6106, hlm. urut 975)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.