إِذا أعتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا حر
١٥٠٤ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا حر ثمَّ تعْتق فِي الْعدة
قَالَ عدتهَا عدَّة الْحرَّة إِذا كَانَ حرا فطلاقه ثَلَاث
إِذا عتقت الْأمة فِي الْعدة وَزوجهَا عبد
١٥٠٥ - قلت الْأمة تطلق تَطْلِيقَتَيْنِ وَزوجهَا عبد
قَالَ عدتهَا عدَّة الْأمة لِأَنَّهُ لم يبْق من طَلاقهَا شَيْء
حكم من ترك الصَّوْم لأجل الْمَرَض وَعَلِيهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين
١٥٠٦ - قلت الرجل يكون عَلَيْهِ صِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين ثمَّ يمرض
قَالَ هَذَا مَعْذُور يَبْنِي على صِيَامه