Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 132

  1. الجزء ٣
  2. في المال حق سوى الزكاة

إِذا اخْتلف الزَّوْجَانِ فِي الْمهْر

١٥٠٠ - قلت الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة فَتُدْعَى مهر أَلفَيْنِ وَيَقُول الرجل إِنَّمَا تَزَوَّجتهَا على ألف وَقد دخل بهَا

قَالَ لَهَا صدَاق نسائها فَإِن كَانَ صدَاق نسائها أَكثر من أَلفَيْنِ لم تعط أَكثر من أَلفَيْنِ وَإِن كَانَ أقل من ألف أَعْطَيْت مَا أقرّ بِهِ أَو تقيم الْبَيِّنَة

فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

١٥٠١ - قلت فِي المَال حق سوى الزَّكَاة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 132 (Shamela #6106, hlm. urut 968)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.