Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 116

  1. الجزء ٣
  2. حكم الحلف إذا باع عبدا فظهر به عيب على أنه لم يعلم به

حكم الْحلف إِذا بَاعَ عبدا فَظهر بِهِ عيب على أَنه لم يعلم بِهِ

١٤٦٣ - قلت الرجل يَبِيع العَبْد فيأبق أَو يظْهر بِهِ جُنُون يسْتَحْلف على الْبَتَات أَنه مَا يعلم أَنه أبق

فَقَالَ عُثْمَان اسْتحْلف ابْن عمر حِين بَاعَ فَقَالَ أتحلف أَنَّك بِعته وَمَا علمت بِهِ عَيْبا فَأبى ابْن عمر أَن يحلف فَرده عَلَيْهِ

وَمن النَّاس من يسْتَحْلف الْوَارِث إِذا ورث وعَلى ميته دين

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 116 (Shamela #6106, hlm. urut 952)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.