Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 72

  1. الجزء ٣
  2. حكم رد الوصية على القرابة بعد ما أوصى لغيرهم

من تذكر فِي الصَّلَاة أَنه ترك غسل ذراعه وَهُوَ إِمَام

١٣٦٦ - سَأَلت أبي عَن رجل صلى بِقوم فَلَمَّا ركع رَكْعَة الثَّالِثَة تذكر أَنه قد ترك ذراعه لم يغسلهُ

قَالَ يَنْفَتِل من صلَاته وَيُعِيد ويعيدون

١٣٦٧ - قلت فَيتم صلَاته

قَالَ لَا ينْصَرف كَمَا هُوَ

حكم رد الْوَصِيَّة على الْقَرَابَة بعد مَا أوصى لغَيرهم

١٣٦٨ - قلت حَدِيث النَّبِي ﷺ الَّذِي يرويهِ عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا أعتق سِتَّة أعبد وَقد كَانَ لَهُ قرَابَة فَأجَاز النَّبِي ﷺ وَلم يردهُ

قَالَ رُبمَا استحسنت أَن يرد على الْقَرَابَة يؤاسيهم وَالْحسن يَقُول يرد على الْقَرَابَة ثلثا الثُّلُث

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 72 (Shamela #6106, hlm. urut 908)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.