Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 62

  1. الجزء ٣
  2. حكم غسل الشهيد

حَتَّى مر بشجرة صب النَّبِي ﷺ فِي أَصْلهَا مَاء فصب فِي أَصْلهَا المَاء

من قَالَ الْحل عَليّ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق

١٣٤١ - وَإِذا قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام أَعنِي بِهِ الطَّلَاق وَقَالَ أردْت وَاحِدَة قَالَ لَا ألتفت إِلَى قَوْله وأخشى أَن تكون ثَلَاثًا

حكم غسل الشَّهِيد

١٣٤٢ - الشَّهِيد لَا يغسل إِذا مَاتَ فِي المعركة قَالَ الشّعبِيّ لَا يغسل الَّذِي يقْتله اللُّصُوص

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 62 (Shamela #6106, hlm. urut 898)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.