Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 40

  1. الجزء ٣
  2. المغمى عليه يقضي الصلوات كلها

حكم بيع الشَّيْء بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

١٢٨٩ - قلت الرجل يَبِيع الشَّيْء فَيَقُول بِنَقْد بِكَذَا وبنسيئة بِكَذَا

قَالَ إِذا افترق على وَاحِد فَلَا بَأْس

تَفْسِير البيع وَالسَّلَف

١٢٩٠ - قلت السّلف وَالْبيع مَا هُوَ

فَقَالَ يسلف فَيَقُول إِن لم يكن عنْدك بعتكه فَلَا يجوز سلف وَبيع فَيكون يزْدَاد عَلَيْهِ فِي البيع بِمَا أقْرضهُ أَو يكون يقْرضهُ ويبايعه

الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا

١٢٩١ - قَالَ الْمغمى عَلَيْهِ يقْضِي الصَّلَوَات كلهَا النَّبِي ﷺ نَام عَن الصَّلَاة فَقضى

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 40 (Shamela #6106, hlm. urut 876)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.