١٢٣١ - وَقَالَ لَا تخرج الزَّكَاة من بلد إِلَى غَيره وَلَا يعْطى أَكثر من خمسين درهما
١٢٣٢ - وَقَالَ يقْضى الدّين من الزَّكَاة كل بَالغا مَا بلغ
١٢٣٣ - قلت الرجل لَهُ الْعِيَال
قَالَ يُعْطون من الزَّكَاة كل إِنْسَان خمسين درهما
مسَائِل فِي زَكَاة الْفطر
١٢٣٤ - حَدِيث أبي سعيد فِي زَكَاة الْفطر لَيْسَ هُوَ مثل حَدِيث ابْن عمر قَالَ أَبُو سعيد كُنَّا نخرج على عهد رَسُول الله ﷺ وَقَالَ ابْن عمر فرض رَسُول الله ﷺ من كل شَيْء صَاعا صَاعا
١٢٣٥ - وَالتَّمْر أحب إِلَيّ أَن يعْطى
كَانَ ابْن سِيرِين يحب أَن ينقى الطَّعَام وَهُوَ أحب إِلَيّ