Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 13

  1. الجزء ٣
  2. حكم الظهار الموقت

حكم الظِّهَار الموقت

١٢٢٣ - وَقَالَ فِي رجل قَالَ لامْرَأَته أَنْت الْيَوْم عَليّ حرَام أَو كَظهر أُمِّي هَذَا قد وَقت فَإِذا كَانَ غَدا لاتحرم فَمن ذهب أَنَّهَا تحرم يشبهها بِالطَّلَاق وَأقوى فِي الْمذَاهب الَّذِي يزْعم أَنَّهَا لَا تحرم وأذهب إِلَيْهِ وَذَاكَ أَن الظِّهَار وَالْحرَام عِنْدِي يَمِين

١٢٢٤ - قلت فَمن يَقُول فِي الشَّيْء يُوَقت

قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 13 (Shamela #6106, hlm. urut 849)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.