Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 5

  1. الجزء ٣
  2. إذا حلف على الدار أو العبد إن باعه بكذا فباعه بأقل منه

إِذا حلف على الدَّار أَو العَبْد إِن بَاعه بِكَذَا فَبَاعَهُ بِأَقَلّ مِنْهُ

١٢١١ - قلت يَقُولُونَ إِذا حلف على العَبْد وَالدَّار إِن بعتهما بِكَذَا وَكَذَا فباعهما بِأَقَلّ من كَذَا وَكَذَا أَنه لَا يَحْنَث

قَالَ أبي سُبْحَانَ الله فَمَا يَقُولُونَ فِي رجل أوصى لرجل بِثُلثِهِ أَلَيْسَ يَقُولُونَ يجب لَهُ بعد الْمَوْت فَكَذَا إِذا قَالَ إِن بِعته فَهُوَ حر فَبَاعَهُ عتق من مَال البَائِع

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 5 (Shamela #6106, hlm. urut 841)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.