Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 233

  1. الجزء ٣
  2. الحكم إذا خرج شيء من الذكر بعد غسل الجنابة

من وجد على طرف إحليله بللا وَلم يعلم أَنه احْتَلَمَ

١٧١٩ - قلت الرجل يجد على طرف إحليله بللا وَهُوَ نَائِم وَلم ير أَنه احْتَلَمَ

قَالَ إِذا كَانَ شَابًّا مِمَّن لَيْسَ لَهُ أهل فالحيطة لَهُ أَن يغْتَسل لِأَنَّهُ قد يَحْتَلِم الرجل وَلَا يعلم وَإِن كَانَ لَهُ أهل فلاطف أَهله أَو لمسها أَو قبل ثمَّ نَام على ذَلِك فأرجو أَن لَا يجب عَلَيْهِ الْغسْل إِذا لم يكن رأى فِي مَنَامه شَيْئا

الحكم إِذا خرج شَيْء من الذّكر بعد غسل الْجَنَابَة

١٧٢٠ - قلت الرجل يغْتَسل من الْجَنَابَة ثمَّ يخرج من ذكره شَيْء بعد الْغسْل وَلم يبل

قَالَ يتَوَضَّأ وَقد رُوِيَ عَن عَليّ أَنه قَالَ إِن كَانَ بَال وَلَا اغْتسل وَقَالَ ابْن عَبَّاس يَجْزِي مِنْهُ الْوضُوء

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 233 (Shamela #6106, hlm. urut 1069)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.