Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 176

  1. الجزء ٣
  2. حكم الصلاة على السقط

حكم التَّفْرِيق بَين المتلاعنين

١٥٩٦ - وَقَالَ فِي اللّعان فرق رَسُول الله ﷺ بَين أخوي بني العجلان

وَقَالَ بعض النَّاس تَطْلِيقَة بَائِنَة قَالَ سهل بن سعد شهِدت المتلاعنين على عهد رَسُول الله ﷺ فَفرق بَينهمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ يرْوى عَن سعيد بن الْمسيب قَالَ اللّعان تَطْلِيقَة بَائِنَة

حكم الصَّلَاة على السقط

١٥٩٧ - وَقَالَ السقط يصلى عَلَيْهِ إِذا تمّ خلقه سعيد بن الْمسيب قَالَ قَالَ أَبُو بكر أَحَق من صلينَا عَلَيْهِ أطفالنا وَالصَّلَاة لَا تضر والمغيرة بن

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 176 (Shamela #6106, hlm. urut 1012)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.