Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح · أحمد بن حنبل

Juz 3, hlm. 168

  1. الجزء ٣
  2. حكم وصية المرأة حينما يضربها الطلق

كم تجْلِس المبتدأة

١٥٨٠ - وَقَالَ أول مَا يبْدَأ الدَّم بِالْمَرْأَةِ تقعد سِتَّة أَيَّام أَو سَبْعَة أَيَّام وَهُوَ أَكثر مَا تجْلِس النِّسَاء على حَدِيثه حمْنَة وَمن قَالَ تجْلِس يَوْمًا فَهَذَا احْتِيَاط إِلَّا أَنه إِذا حَاضَت ثَلَاث حيض فَحَاضَت سِتا أَو سبعا فَهُوَ حيض مُسْتَقِيم ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهُ لَا يجزيها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض لِأَنَّهُ قد استقام بهَا حَيْضهَا

حكم وَصِيَّة الْمَرْأَة حينما يضْربهَا الطلق

١٥٨١ - قلت الْمَرْأَة يضْربهَا الطلق فتوصي أَيكُون من المَال كُله أَو من الثُّلُث

قَالَ من الثُّلُث لِأَنَّهُ يشبه بِالْمرضِ أَلا ترى أَن قوما قَالُوا فِي الْمُرْضع وَالْحَامِل إِنَّهَا لَا تَصُوم شبهوه بِالْمرضِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح، ج 3، ص 168 (Shamela #6106, hlm. urut 1004)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.