Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 410

  1. رجل وصبي قتلا رجلا عمدا

بِهِ أتذهب الى حَدِيث ابي جحفية عَن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ لَا يقتل مُسلم بِكَافِر

قَالَ ابي فَكَانَ الْحسن يَقُول فِي حَدِيث سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ يحدث بِهِ عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ وَحدث بِهِ قَتَادَة عَنهُ وَرَوَاهُ خَالِد عَن الْحسن مَوْقُوف وَقَالَ قَتَادَة نسي الْحسن هَذَا الحَدِيث بعد وَكَانَ الْحسن لَا يُفْتِي بِهِ بعد

حر وَعبد قتلا عبدا

١٤٦٣ - سَأَلت ابي عَن حر وَعبد قتلا عبدا

قَالَ اما الْحر فَلَا يقتل بِالْعَبدِ وَيكون على الْحر نصف قيمَة العَبْد فِي مَاله وَالْعَبْد ان شَاءَ سَيّده اسلمه بِجِنَايَتِهِ والا فدَاه بِنصْف قيمَة العَبْد الْمَقْتُول

رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا

١٤٦٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا عمدا

فَقَالَ اذا دخله من لَا يُقَاد مِنْهُ تصير دِيَة للمقتول فعلى عَاقِلَة الصَّبِي وَالْمَجْنُون نصف دِيَة الْمَقْتُول وعَلى الْبَالِغ غير الْمَجْنُون نصف الدِّيَة فِي مَاله

١٤٦٥ - سَأَلت ابي عَن رجل وَصبي قتلا رجلا

قَالَ عَلَيْهِمَا الدِّيَة وَلَا قَود عَلَيْهِمَا يودي الرجل نصف الدِّيَة وعَلى عَاقِلَة الصَّبِي نصف الدِّيَة

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 410 (Shamela #6105, hlm. urut 408)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.