Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 409

  1. هل الحر يقتل بالعبد والمسلم بالكافر

الْوَالِد لَا يقتل بِابْنِهِ

١٤٦٠ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل اباه اَوْ ابْنه يقتل بِهِ اذا كَانَ لَهُ ولي غَيره

فَقَالَ ابي اما الاب فَلَا يقتل اذا قتل ابْنه فَلَا يُقَاد بِهِ يكون عَلَيْهِ الدِّيَة لغير ابيه مِمَّن يَرِثهُ بعد ابيه واما الابْن يقتل اباه فَإِنَّهُ يُقَاد بِهِ ان شَاءَ ورثته

هَل الْحر يقتل بِالْعَبدِ وَالْمُسلم بالكافر

١٤٦١ - سَأَلت ابي عَن الرجل يقتل عَبده يقْتله الامام ام لَا

فَقَالَ يرْوى عَن الْحسن عَن سَمُرَة عَن النَّبِي ﷺ من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ واخشى ان يكون هَذَا الحَدِيث لَا يثبت

قلت لابي فايش تَقول انت

قَالَ اذا كنت اخشى ان لَا يكون يثبت لَا اثبته وَلَا يقتل حر بِعَبْد وَلَا بذمي وَيقتل بِالْمَرْأَةِ

١٤٦٢ - سَأَلت ابي عَن الْحر يقتل العَبْد

فَقَالَ لَا يقتل الْحر بِالْعَبدِ قلت لأبي فَإِذا قتل الرجل عَبده

قَالَ انهيت حَدِيثي سَمُرَة من قتل عَبده قَتَلْنَاهُ ثمَّ تَلا هَذِه الْآيَة ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا فَلَا يسرف فِي الْقَتْل﴾ قلت لابي فَإِذا قتل الرجل الْمُسلم النَّصْرَانِي اَوْ الْيَهُودِيّ والمجوسي لَا يقتل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 409 (Shamela #6105, hlm. urut 407)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.