Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 464

  1. كتاب الجراح
  2. فصل

فصل

الْقَاتِل خطأ لَا يُؤْخَذ مِنْهُ قصاص فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَة بل الْوَاجِب الْكَفَّارَة وَالدية وَأما الْقَاتِل عمدا إِن اقْتصّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الْمَقْتُول أَن يسْتَوْفى حَقه فِي الْآخِرَة فِيهِ قَولَانِ فِي مَذْهَب أَحْمد وَفِي مَذْهَب غَيره فِيمَا أَظن

قيل يسْقط حَقه لِأَن الْحق استوفى وَقيل بل لَهُ عَلَيْهِ حق فَإِن حَقه لم يسْقط بقتل الْوَرَثَة كَمَا لَا يسْقط حق الله بذلك وكما لَا يسْقط حق الْمَظْلُوم الَّذِي غضب مَاله وأعيد إِلَى ورثته بل لَهُ أَن يُطَالب الظَّالِم بِمَا حرمه من الِانْتِفَاع بِهِ فِي حَيَاته

وَمن دفنت ابْنهَا فِي الْحَيَاة حَتَّى مَاتَ فَهُوَ أَرَادَ يجب عَلَيْهَا الدِّيَة تكون لوَرثَته لَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْء بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَفِي وجوب الْكَفَّارَة عَلَيْهَا قَولَانِ

وَكَذَلِكَ لَو عاندت فَأسْقطت جَنِينهَا إِمَّا بِضَرْب أَو شَيْء دَوَاء وَجب عَلَيْهِ غرَّة لوَرثَته غير أمه تكون الْغرَّة عشر الدِّيَة خمسين دِينَارا وَعَلَيْهَا عِنْد أَكثر الْعلمَاء عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن لم تَجِد فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين فَإِن لم تستطع أطعمت سِتِّينَ مِسْكينا

وَإِسْقَاط الْحمل حرَام بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَهُوَ من الوأد وَمن تَعَمّده عُوقِبَ عُقُوبَة تردعه وَأَمْثَاله وَذَلِكَ مِمَّا يقْدَح فِي دينه وعدالته مثل أَن يطَأ جَارِيَته ويلطخ ذكره بقطران اَوْ يسقيها سما أَو غَيره مِمَّا يسْقط جَنِينهَا

وَإِذا جنى الصَّبِي خطأ ففقأ عينا أَو قلع سنا فديته على عَاقِلَته كَالْبَالِغِ وَأولى وَإِن فعله عمدا فَهُوَ خطأ عِنْد الْجُمْهُور كَأبي حنيفَة وَمَالك وَاحْمَدْ فِي الْمَشْهُور وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه وَالْقَوْل الآخر عمده فِي مَاله وَإِذا وَجب عَلَيْهِ شَيْء

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 464 (Shamela #6104, hlm. urut 447)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.