Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 463

  1. كتاب الجراح

كتاب الْجراح

والديانات والقود وَغير ذَلِك

مو وَجب لَهُ الْقود فَلهُ الْقود وَله أَخذ الدِّيَة بِغَيْر رضَا الْقَاتِل فِي مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد فِي الْمَشْهُور عَنهُ وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَا تُؤْخَذ الدِّيَة إِلَّا بِرِضا الْقَاتِل وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَمَالك

إِذا خنقه الخنق الَّذِي يقتل غَالِبا وَجب الْقود عِنْد الْجُمْهُور كمالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وصاحبي أبي حنيفَة وَلَو ادّعى أَن هَذَا لَا يقتل غَالِبا لم يقبل قَوْله بِغَيْر حجَّة وَأما إِن كَانَ أَحدهمَا قد غشي عَلَيْهِ بعدالخنق ورفسه الآخر بِرجلِهِ حَتَّى خرج من فِيهِ شَيْء فَمَاتَ فَهُنَا يجب فِيهِ الْقود بِلَا ريب

مَسْأَلَة وَمن شرب الْخمر ثمَّ قتل وَهُوَ يعلم مَا يَقُول فَهُوَ قَاتل يجب عَلَيْهِ الْقود وَأما إِن كَانَ لَا يعلم مَا يَقُول فَفِيهِ قَولَانِ هما رِوَايَتَانِ عَن أَحْمد أَكثر الْفُقَهَاء يوجبون الْقود فَإِن لم يشْهد بِالْقَتْلِ إِلَّا وَاحِد لم يحكم بِهِ إِلَّا أَن يحلف مَعَ ذَلِك أَوْلِيَاء الْمَقْتُول خمسين يَمِينا وَهَذَا إِن مَاتَ بِضَرْب وَكَانَ ضربه عُدْوانًا مَحْضا

فَأَما إِن مَاتَ فِي مُضَارَبَة مَعَ آخر فَفِي الْقود نزاع وَكَذَلِكَ إِن ضربه دفعا لعدوانه عَلَيْهِ وضربه مثل ضربه سَوَاء مَاتَ بِسَبَب الضَّرْب أَو غَيره

وَلَو رفسه فِي أنثييه فَمَاتَ فَهُوَ عمد لِأَنَّهُ يقتل غَالِبا

وَلَيْسَ لوَلِيّ الْأَمر أَن يَأْخُذ من الْقَاتِل شَيْئا لنَفسِهِ وَلَا لبيت المَال وَإِنَّمَا الْحق لأولياء الْمَقْتُول

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 463 (Shamela #6104, hlm. urut 446)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.