٢٠ - ﴿وَشَرَوْهُ﴾ باعه إخواته من السيارة " ع "، أو السيارة من الملك. ﴿بَخْسٍ﴾ حرام لأنه ثمن حر " ع "، أو ظلم أو قليل ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ عشرين أقتسمها العشرة كل واحد درهمين " ع "، أو اثنين وعشرين اقتسمها الأحد عشر كل واحد درهمين، أو أربعين درهماً: قال السدي: اشتروا بها خفافاً ونعالاً ﴿مَعْدُودَةٍ﴾ غير موزونة لزهدهم فيه، أو كانوا لا يزنون أقل من أوقية وهي أربعون وكان ثمنه أقل منها. ﴿وَكَانُواْ فِيهِ﴾ إخوته زهدوا فيه لما صنعوا به، أو السيارة لأنهم باعوه بما باعوا لعلمهم حريته، أو ظنوه عبداً فخافوا أن يظهر عليهم مالكه فيأخذه، قال عكرمة أعتق يوسف لما بيع. ﴿وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً
تفسير العز بن عبد السلام · عز الدين بن عبد السلام
Juz 2, hlm. 113
Rujukan halaman ini: تفسير العز بن عبد السلام، ج 2، ص 113 (Shamela #5638, hlm. urut 1473)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.