الْمُنَجِّيَاتُ: فَالْعَدْلُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَأَمَّا الْكَفَّارَاتُ: فَانْتِظَارُ الصَلَاةِ بَعْدَ الصَلَاةِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَأَمَّا الدَّرَجَاتُ: فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلامِ، وَالصَلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ". (¬١)
٨٥ - بَابُ لَا يُحِدُّ الرَّجُلُ إِلَى أَخِيهِ النَّظَرَ إِذَا وَلَّى
٥٦٤٥ - ١٠٦٩٧ هب/ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ جُرَيْجٍ: " إِذَا أَنْتَ لَقِيتَ أَخَاكَ فَلَا تَسْأَلْهُ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ جَاءَ مِنْ مَكَانٍ لَا يُحِبُّ أَنْ تَعْلَمَهُ؛ فَإِنْ حَدَّثَكَ مِنْ أَيْنَ جَاءَ فَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هُوَ أَخْبَرَ بِغَيْرِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ كَذِبَةً، وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَيْتَهُ ذَاهِبًا فَلَا تَسْأَلْهُ أَيْنَ يُرِيدُ؟ فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تَسْأَلْهُ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَصْحَبَهُ لِكَيْ تَعْلَمَ حَيْثُ يُرِيدُ. وَقِيلَ: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ ". (¬٢)
٨٦ - بَاب يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ
٥٦٤٦ - ٢١٦٧ ت / عَنْ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ - أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ". (¬٣)
٨٧ - بَاب كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ
٥٦٤٧ - ٦٠٢١ خ /١٤٢٩٩ حم/١٩٧٠ ت/عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ".
٥٦٤٨ - ٦٠٢٢ خ / ١٠٠٨ م / ١٩٠٣٧ حم / ٢٥٣٨ ن / ٢٧٤٧ مي / عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ"، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟، قَالَ: "فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ"، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟، قَالَ: "فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ"، قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟، قَالَ: "فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ"- أَوْ قَالَ: "بِالْمَعْرُوفِ"، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟، قَالَ: "فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ". (¬٤)
٥٦٤٩ - ١٠٠٦ م / ٢٠٩٧١ حم / عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ: "أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ؟، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ"، قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟، قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا".
٥٦٥٠ - ٢٦٢٦ م / ٢١٠٠٨ حم / ١٨٣٣ ت / عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ".
٥٦٥١ - ١٤٤٦٣ حم / ١٩٧٠ ت / عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ". (¬٥)
٥٦٥٢ - ١٦٧٠٥ حم / عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ الْمَاءِ أُجِرَ"، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَسَقَيْتُهَا، وَحَدَّثْتُهَا بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (¬٦)