Lewati ke konten

تفسير العثيمين: النساء · ابن عثيمين

Juz 2, hlm. 121

  1. الآية (٩٨) و (٩٩)
  2. من فوائد الآيتين الكريمتين

تكون، لقوله: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً﴾، وهل يستدل بهذا على جواز استعمال الحيل؟

الجواب: نقول: لا، بل الحيل فيها تفصيل:

ما كان تحيلًا على واجب فهو واجب، وما كان تحيلًا على محرم فهو محرم، وما كان تحيلًا على مباح فهو مباح، وهذا الأخير بشرط ألا يؤدي ذلك إلى اتهام المحتال، وعدم الثقة بقوله أو بفعله، والإحتيال على إظهار الحق بإيهام خلاف المقصود واجب، مثل صنيع سليمان ﵊ في المرأتين المتنازعتين في طفل إحداهما، قالت الكبرى: هو لي، وقالت الصغرى: هو لي، فقال: ائتوا بالسكين لأشقه بينكما، فقالت الصغرى: هو لها يا نبي الله! وقالت الكبرى: شقه (¬١)، فهذه حيلة، لكن على إظهار الحق.

والحيلة على المحرم كأن يحتال على الربا بصورة عقد غير مقصود؛ كمسائل العينة مثلًا، فهذا حرام.

والحيلة على مباح أن يحتال على أخيه في معاملة مباحة ليتوصل إلى مقصوده بها، فهذه جائزة بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تهمة الإنسان وعدم الثقة بقوله أو فعله، هذا إذا قلنا: إن الحيلة هي التوصل إلى الشيء بما يخالف ظاهره، أما إذا قلنا: إن الحيلة المراد بها الحول، وأصله أنهم لا يستطيعون قوة على الهجرة، فإنه لا يكون فيها دلالة أصلًا على التحريم.

٥ - أنه تجب الهجرة على من يقدر عليها من أي سبيل،

Rujukan halaman ini: تفسير العثيمين: النساء، ج 2، ص 121 (Shamela #547, hlm. urut 682)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.