ففي جميع ذلك تقع نيته عن رمضان؛ لأنه متعين، ولا يحتاج إلى التعيين (¬١).
وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالتعيين عن فرض الوقت (¬٢).
وإنما قيد بقوله: "من الصحيح المقيم"؛ لأن المريض إذا نوى واجبًا آخر، فعن أبي حنيفة روايتان: في رواية يقع عما نوى (¬٣)، وفي رواية، وهي قولهما: يقع عن رمضان (¬٤). وهي الأصح (¬٥).
وكذلك المسافر إذا نوى واجبًا آخر، يقع عما نوى عند أبي حنيفة (¬٦)، وعندهما عن فرض الوقت (¬٧)، ولو نوى النفل، ففيه: روايتان (¬٨).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 3، ص 119 (Shamela #46, hlm. urut 794)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.