Lewati ke konten

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · عبد المحسن القاسم

Juz 1, hlm. 228

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخف
  3. [أحكام العصابة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

ومن كان في يديه شقاقٌ، ولا يمكنُه استعمال الماء، وقد عجز عن الوضوء، يستعين بغيره ليوضئه، فإن لم يستعن بغيره، وتيمم، وصلى، جازت صلاته عند أبي حنيفة (¬١) خلافًا لهما (¬٢).

ومن انكسر ظفره فجعل عليه علكًا، ونحوه (¬٣)، إن ضرَّ نَزْعُه أمرَّ الماء عليه. ولو كان المسح على العلك يضرّه، يجوز تركه. وقيل: لا (¬٤). ومن أرسل علقة على يده، أو رجله فسقطت العلقة، فجعل الحنَّاء (¬٥) في موضعها، ولا يُمكنه غسلُه مسحه، فإن أضرَّه المسح تركه، فيغسل ما حوله ويترك ذلك الموضع. كذا في التتمَّة (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 228 (Shamela #46, hlm. urut 227)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.