Lewati ke konten

المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك · عبد المحسن القاسم

Juz 1, hlm. 227

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في مسح الخف
  3. [أحكام العصابة]

مع فرجتها.

منحة السلوك

وعندهما: إن لم يضره لم يجز (¬١).

قوله: مع فُرجتها.

وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (¬٢).

قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (¬٣).

وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (¬٤).

ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 227 (Shamela #46, hlm. urut 226)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.