ولو خرج من فمه دم، إن غلبه الريق لونًا لم ينقض، وإن غلب الدمُ الريقَ، أو تساويا نقض.
منحة السلوك
[خروج الدم]
قوله: ولو خرج من فمه دم، إن غلبه الريق (¬١) لونًا لم ينقض؛ لأن المغلوب في مقابلة الغالب كالمعدوم (¬٢).
وإن غلب الدم الريق، أو تساويا -أي: الدم والريق- نقض؛ لأن في غلبة الدم دليلًا على خروجه بقوة معه. وأما في التساوي فللاحتياط (¬٣).
قيد بقوله: "لونًا"؛ لأن الاعتبار في الغلبة من حيث اللون، حتى لو كان أحمر انتقض، وإن كان أصفر لا ينقض (¬٤).
واعلم أن المراد من قوله: "ولو خرج من فمه"، نفس الفم حتى لو خرج من الجوف، إلا إذا ملأ الفم، وهو قول محمد، ورواية عن أبي حنيفة (¬٥). وفي رواية أخرى: ينقض مطلقًا (¬٦).
Rujukan halaman ini:المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 1، ص 193 (Shamela #46, hlm. urut 192)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.