Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 479

  1. باب بيان الناسخ والمنسوخ

١٠٢٦ - قال (١): ثم إنها تحتمل أن تكون على جميع الزناة الأحرار، وعلى بعضهم دون بعض، فاستدللنا بسنة رسول الله ﷺ بأبي وأمي هو - على من أريد بالمئة جلدة.

١٠٢٧ - ثم ذكر (٢) حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم".

ثم قال: فدلَّ قولُ رسول الله ﷺ: "قد جعل الله لهنَّ سبيلًا" على أن هذا أول ما حدَّ به الزناة، لأن الله ﷿ يقول: ﴿حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥]، ثم رجم رسول الله ﷺ ماعزًا ولم يجلده، وأمر الأسلميَّ أن يرجم المرأة ولم يجلدها، فدلتْ سنة رسول الله ﷺ أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين.

١٠٢٨ - ثم ذكر (٣) حديث العسيف، وقول النبي ﷺ: "لأقضينَّ بينكما بكتاب الله"، وأنه جلد ابنه مئة، وغرَّبه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 479 (Shamela #39268, hlm. urut 569)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.