Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 2, hlm. 433

  1. باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه

باب القياس الذي يكون بغلبة الأشباه

٩٣٤ - قال الشافعي (١): أن يكون الشيء له في الأصول أشباه، فذلك يلحق بأولاها به، وأكثرها شبهًا فيه.

قال أصحابنا: مثال ذلك: ما في الحديث الذي:

٩٣٥ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، حدثنا إبراهيم بن الحارث البغدادي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا شعبة: قال جعفر بن إياس: أخبرني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى رسولَ الله ﷺ فقال: إن أختي نذرتْ أن تحج، وإنها ماتت، فقال: "لو كان عليها دين أكنتَ قاضيَه؟ " قال: نعم، قال: "فاقضوا الله، فإنه أحقُّ بالوفاء".

أخرجه البخاري في "الصحيح" عن آدم، عن شعبة (٢).

٩٣٦ - وأخبرنا أبو محمد زكريا ابن أبي إسحاق، وأبو بكر ابن الحسن القاضي، قالا: حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي (٣)، أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: أن امرأة من خثعمٍ سألت النبي ﷺ

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 2، ص 433 (Shamela #39268, hlm. urut 523)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.