Lewati ke konten

المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة · أبو بكر البيهقي

Juz 1, hlm. 432

  1. باب القياس الذي هو في معنى الأصل

أخرجاه في "الصحيح" من حديث مالك بن أنس (١).

فقضى (٢) النبي ﷺ على العبد، ثم كانت الأَمَة في معناه.

٩٣٢ - أخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، حدثنا محمد بن عبيد الله، هو ابن المنادي، حدثنا شَبابة بن سَوّار، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرةَ، عن أبيه، أنه كتب إلى ابنه وهو بسِجِستان أنْ: لا تقضِ بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يقضِ الحاكم بين اثنين وهو غضبان".

أخرجاه في "الصحيح" من حديث شعبة (٣).

٩٣٣ - قال الشافعي (٤): ومعقول في قوله هذا: أنه أراد أن يكون القاضي حين يحكم في حال لا يتغير خُلقه، ولا عقله، فأيُّ حالٍ أتتْ عليه تُغَيِّر خُلُقَه وعقله انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب.

* * * * *

Rujukan halaman ini: المدخل إلى السنن الكبرى - البيهقي - ت عوامة، ج 1، ص 432 (Shamela #39268, hlm. urut 522)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.