Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 256

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٦ - قال الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حقا على المحسنين﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾
  3. [متعة المطلقة]

يحكم له الشافعي بالمتعة، وينبغي إذا ماتت المرأة ألا يرثها زوجها، فينما جعل اللَّه الميراث بين الأزواج، كما جعله بين ذوي الأرحام.

ثم زعم الشافعي أنه يحكم بالمتعة دَينًا من الديون، فكيف يكون العوض من الدَّين لا يحكم به إلا بعد الدَّين، إذ جعل الميراث عِوَضًا من المتعة، وهو لا يحكم به إلا بعد الدَّيْن، إذ قال اللَّه ﵎: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

وإنما غلط هؤلاء القوم لما تركوا القرآن، وعدلوا إلى القياس، ولو تدبروا القرآن لكُفينا التعب معهم، والكلام عليهم في هذه المسألة من وجوه كثيرة، لا وجه للإطالة بها، وباللَّه التوفيق.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 256 (Shamela #39, hlm. urut 254)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.