Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 1, hlm. 255

  1. سورة البقرة
  2. ٢٣٦ - قال الله ﵎: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ إلى قوله سبحانه: ﴿حقا على المحسنين﴾ ٢٤١ - وقال عز من قائل: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾
  3. [متعة المطلقة]

متوهِّم أن قومًا عندهم قضية من رسول اللَّه ﷺ، وهم يترددون شهرًا إلى ابن مسعود حتى يقول: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأً فمني ومن الشيطان، واللَّه ﵎ ورسوله ﷺ بريئان؟ هذا ما [لا] (¬١) يتوهمه ذو لب.

وقد قال علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت في هذا، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، وابن شهاب: لها الميراث، ولا صداق لها (¬٢)، وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر، لأن الموت لا يُحدِث دَينًا لم يكن ثابتًا قبل الموت ما كان عليه صداق، وإنما أمر بالمتعة.

على أن الشافعي في ذلك يخالف العراقيين، ويوافقهم في المتعة، فأتى بقول بين القولين لا وجه له، لأن الميراث لو كان عوضًا من المتعة، لَمَا وَرِثت المرأة زوجها إذا سمَّى لها صداقًا ودخل بها أو لم يدخل، لأنه لو كان طلق لم

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 1، ص 255 (Shamela #39, hlm. urut 253)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.