Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 541

  1. ومن سورة الجمعة
  2. ٩ - قال الله ﵎: ﴿وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾
  3. [البيع عند النداء للجمعة]

وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يَحْرُم البيع ويَحِل (¬١).

وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (¬٢).

وقال ابن شهاب: حَرّم النداءُ البيعَ.

وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (¬٣).

وقال زيد بن أسلم: النداءُ حين يخرج الإمام (¬٤)، يريد النداءَ الثاني.

وقال أبو الزناد: يُفسخ البيع إذا وقع في ذلك الوقت (¬٥).

قال اللَّه ﷿: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾، فمعناه: لا تبيعوا، فكيف يجوز بيع من نهاه اللَّه أن يبيع؟ قال رسول اللَّه ﷺ: "ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم" (¬٦)، فإذا كان النبي ﷺ نَواهيه على الإيجاب وهي رواية، فنواهي القرآن أوكد.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 541 (Shamela #39, hlm. urut 1037)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.