Lewati ke konten

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي · بكر بن العلاء

Juz 2, hlm. 540

  1. ومن سورة الجمعة
  2. ٩ - قال الله ﵎: ﴿وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾
  3. [البيع عند النداء للجمعة]

٩ - قال اللَّه ﵎: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

[البيع عند النداء للجمعة]

قال ابن عباس ﵁: لا يصلح البيعُ يومَ الجمعة حين ينادى بالصلاة، فإذا قُضيت الصلاة فاشْتَرِ وبِع (¬١).

وكان مُسلِم بن يَسار، والقاسم بن محمد يقولان: إذا نودي للجمعة فلا بيع (¬٢).

وقال ميمون بن مِهْران، وأيوب السَّخْتِياني: كان المنادي يوم الجمعة إذا نودي بالصلاة بالمدينة نادى: حَرُم البيع، حَرُم البيع (¬٣).

وكان أبو بكر بن حزم يساوم بِلَبَن، فسمع أذان الجمعة فقال: لا بيع بيني وبينَك.

وقال الضحاك، والحسن، وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة، فقد حَرُم البيع والشراء حتى تُقْضى الصلاة (¬٤).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي، ج 2، ص 540 (Shamela #39, hlm. urut 1036)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.