Lewati ke konten

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

  1. (باب الرضاع)

[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.

Baca bab ini