Lewati ke konten

قرة العين بفتاوى علماء الحرمين · حسين المغربي

hlm. 264

  1. كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص.
  2. [مسألة]

الوقف ونحوها. اهـ ملخصا من عب في باب العارية، ومن فتاوى عج.

[مسألة]

المساكن الموقوفة على المجاورين في المدارس ونحوها لا يجوز لمن يسكنها بوصف المجاورة أن يبيع أو يهب أو يعير أو غير ذلك ولا الخزن فيها، نعم يجوز له أن يسقط حقه لغيره فيستحق ذلك الغير الانتفاع به حيث كان من أهله، كما وقع للعلامة البرزلي في سكنى خلوة الناصرية، فإنه قد أسقط له حقه فيها من كان يملك الانتفاع بها عند قدومه لسفر الحج، ويجوز إسقاط الحق في الانتفاع ببيوت المدارس والوظائف مجانا وفي مقابلة دراهم على المعتمد كما في بن عن البرزلي، وإذا أسقط مالك الانتفاع حقه منه سقط حقه على الوجه الذي أسقطه، فإن أسقطه مدة مخصوصة رجع إليه بعد انقضائها كالعارية، وإن أطلق في الإسقاط فلا يجوز له -كما أفاده البرزلي- ومن استعار كتابا وقفا فليس له أن يعيره؛ لأنه مالك الانتفاع فقط إلا أن يسقط ذلك المستعير حقه في العارية، ويكون الثاني من أهلها. اهـ ملخصا من دس وعدوي من باب العارية.

(ما قولكم) في شخص اشترى حصة من وقف من مستحقها واستغلها مدة، فهل يفوز بما قبضه من غلة تلك الحصة أم لا؟

(الجواب) ذكر العلامة العدوي في باب الاستحقاق أنه يستثنى من قولهم: المشتري العالم بأن الشيء المشترى ملك للغير لا غلة من اشترى حصة من وقف من مستحقها فإنه يفوز المشتري بغلة تلك الحصة ما دام المستحق حيا، ولو كان المشتري عالما بوقفية تلك الحصة، ووجهه أنه بمنزلة المستحق الواهب منفعة شيء يستحقه لشخص آخر، والله أعلم.

(ما قولكم) في شخص متول أمر وقف فأجر دارا لشخص مدة، ثم مات قبل انقضائها، فهل تنفسخ الإجارة أم لا؟

(الجواب) في عب وغيره أن الإجارة تنفسخ بموت مستحق وقف أجر ثم مات قبل أن تنقضي تلك المدة، وانتقل الاستحقاق لمن في طبقته أو لمن يليه، ولو كان ولده، ولو كان ذلك ناظرا كما في الحطاب، ولا يخالفه ما في تت من أنها لا تنفسخ بموت الناظر؛ لأنه فرض ذلك في ناظر غير مستحق. انتهى بتصرف؛ والمعنى أن الناظر الذي لا تنفسخ إجارته بموته هو الذي يؤاجر لعموم مصلحة الوقف بنظره، ولا استحقاق له، وأن الذي تنفسخ إجارته بموته هو الذي يؤجر من حيث استحقاقه؛ لأنه بموته تنتقل الإجارة لمن انتقل إليه الحق، والله أعلم.

[مسألة]

إذا وقف شخص كتبا

Rujukan halaman ini: قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، ص 264 (Shamela #36569, hlm. urut 263)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.